المعابر الفلسطينية في ميزان القانون الدولي

يناير 7th, 2009 كتبها أحمد مخيمر نشر في , بحوث ودراسات

المعابر الفلسطينية في ميزان القانون الدولي

أحمد مخيمر

يتعرض إخواننا في قطاع غزة المحتل إلى مجازر وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني لم تبدأ يوم السبت 27 ديسمبر2008م بالقصف الوحشي واستهداف المدنيين العزل وتقتيل النساء والأطفال وهدم دور العبادة والبنى التحتية والمرافق العامة فحسب.. بل بدأت جريمة الإبادة الجماعية منذ أن أخلت قوات الاحتلال الصهيوني غزة يوم 12سبتمبر 2005م وسلمتها للسلطة الفلسطينية، وزاد الخناق على غزة بعد عملية الحسم التي أجرتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في 16يوليو 2006م بغية إسقاط حكومة حماس وإنهاء خيار المقاومة في تلك البقعة من الأرض المباركة.

الخطير في الأمر أن تشارك بعض الأطراف العربية في عملية الحصار خاصة التي بيدها وتحت سيادتها معابر حدودية بينها وبين فلسطين وقطاع غزة تحديداً، والأخطر والأدهى أن يتذرع البعض بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي تلزمهم أن يمضوا اتفاقات خاصة بالمعابر مثل اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة في 15 نوفمبر 2005م  والاتفاق المصري الإسرائيلي الموقع في أول أغسطس 2005م المعروف باتفاق فيلادلفي والذي يعتبر ملحقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني في 29مارس 1979م.

والذين يسوقون هذه الذريعة يضللون الرأي العام ويحاولون ذر الرماد في العيون لأن حجتهم واهية أمام حقائق ومبادئ القانون الدولي الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وهذه عبارة تتصدر القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 242.. بل يجيز القانون الدولي المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال.

فالكيان الصهيوني الغاصب –حسبما يرى كثير من خبراء القانون الدولي- أقام دولته على الاستيلاء على الأراضي بالقوة من أهلها وهو ما يعد باطلاً في القانون الدولي وما بني على باطل فهو باطل لذلك يرى هذا الفريق من الخبراء بطلان قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولة إسرائيل من الأساس. 

وإذا تجاوزنا هذا البطلان المبدئي فستظل (إسرائيل) عبارة عن دولة محتلة، وهي يجب أن تنهي احتلالها وفق القانون الدولي للأرض التي احتلتها عام 1967، وعلى إسرائيل أن تعيد اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وأن تعيد للفلسطينيين أراضٍ خصصت لهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1948م.

وبالتالي تنطبق على الأراضي الفلسطينية أحكام لائحة اتفاقية لاهاي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، ويظل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حفظ الأمن والنظام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصفتها قوة احتلال لا تزال تسيطر على المناطق التي تتم إدارتها مدنيًا من قبل السلطة، دون أن يُعف الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته القانونية طبقًا للقانون الدولي. 

إذن (إسرائيل) دولة محتلة والقانون الدولي لا يجيز الاتفاقات ولا المعاهدات مع قوى الاحتلال ويقع كل اتفاقٍ مع دولة محتلة من قبل الناس الذين يقعون تحت الاحتلال مبني على باطل، وعلى هذا الأساس يكون اتفاق معبر رفح ليس قانونيا وفق القانون الدولي لأنه يكرس الاحتلال الذي يدعو القانون الدولي إلى إنهائه، وعلى كل الدول بما فيها مصر وباقي الدول العربية أن تمتنع عن المشاركة في اتفاق مع قوة محتلة يعتبر القانون الدولي احتلالها غير شرعي ويجب العمل على إنهائه.

والذي يؤكد هذا المنحى القانوني أنه لا يوجد من النصوص ولا الأعراف الدولية ما يجعل للاتفاقات الثنائية مكانة فوق القانون الدولي.. بل تعد الاتفاقات الثنائية التي تتناقض مع أو ت

المزيد


الحركات الإسلامية ومستقبل حقوق المرأة في العالم العربي

يوليو 12th, 2007 كتبها أحمد مخيمر نشر في , بحوث ودراسات

الحركات الإسلامية ومستقبل حقوق المرأة في العالم العربي

 

واشنطن 11 تموز/‏يوليو- وجدت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة كارنيغي أن النساء الاسلاميات بدأن يمارسن دوراً أكبر في العمليات السياسية، ومن الممكن أنهن أصبحن في طور توليد حركة إسلامية مكتملة للدفاع عن حقوق المرأة. ففي البحث الذي يحمل عنوان، المرأة في الحركات الإسلامية: نحو نموذج إسلامي لنشاط المرأة، أكدت الباحثتان في مؤسسة كارنيغي، أميمة عبد اللطيف ومارينا اوتاوي، أن مشاركة المرأة في الحركات الإسلامية تعكس ظاهرة متنامية نحو تعزيز الحركة الناشطة للمرأة في العالم العربي، رغم كونها تختلف إلى حد كبير عن المعايير الغربية.

ومن خلال مقابلات أُجريت مع نساء ينتمين إلى حزب الله في لبنان، والأخوان المسلمين في مصر، فضلاً عن حركات إسلامية منتشرة عبر العديد من الدول العربية، فقد وجدت الباحثتان نقاشاً مكثفاً لدى الناشطات الإسلاميات حول دورهن الجديد في العمل السياسي.

الاستنتاجات الرئيسية:
يهم الناشطات الإسلاميات المحافظة على القيم الإسلامية، وبالتالي فإنهن

المزيد